علي أكبر السيفي المازندراني
439
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
السادس : ترتّب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت . فأعمامه وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي وكذا أخواله وخالاته ، أحقّ بالميراث من أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما . نعم ، مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مرتّبين ؛ الأقرب منهم مقدّم على الأبعد ، ومع فقدهم عمومة جدّ الميّت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم ، مرتّبون بحسب القرب والبعد ( 1 ) .